الشروط العامة لوثيقة تأمين ضد جميع أخطار التركيب
بما أن المؤمــــن له المبيـــن اسمــه فـــي الجــدول المرفق قد تـــقـدم إلــى الشركــة السوريـــة الدوليـة للتأمين – آروب سوريــــة، بـــطلـب خطي عـــن طريــق إملاء الاستمــــارة التــي تشكل مـــع أيـــة تــصاريـــح أخـــرى تـــقدم بــها المــؤمـــن لــه خطيـــاً جــزءاً لا يـــتجزأ مـــن هـــذه الـــوثــيقة .
لذلك فإن هذه الوثيقة تشهد بأنه لقاء قيام المؤمن له بدفع البدل المذكور في الجدول المرفق إلى الشركة و وفقاً للنصوص والاستثناءات والتحفظات والشروط الواردة أدناه أو في أي ملحق لهذه الوثيقة فإن الشركة سوف تعوض المؤمن له بالطريقة والحدود المبينة أدناه.
استثناءات عامة :
لا تعوض الشركة المؤمن له عن أية خسارة أو أضرار أو التزامات ناتجة أو ناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر أو عن تفاقم الأضرار الناتجة مباشرة أو غير مباشرة عن:
-
الحرب والغزو وأعمال العدو الأجنبي والعمليات الحربية (سواء أكانت الحرب معلنة أم لا) والحرب الأهلية، والتمرد، والثورة، والانتفاضات، والتمردات العسكرية، وأعمال الشغب والإضرابات وإقفال المعامل والاضطرابات الأهلية، واغتصاب السلطة من قبل قوة مسلحة أو غيرها والأعمال الضارة التي يقوم بها مجموعة من الأشخاص السيئي النية، أو الأشخاص العاملين لمصلحة منظمة سياسية أو نيابة عنها، أو فيما يتعلق بنشاطها، والتآمر والمصادرة والاستيلاء، ووضع اليد، والتدمير أو الأضرار بأمر من الحكومة القانونية أو الواقعية أو من أية سلطة عامة .
-
التفاعل النووي، و الأشعة النووية أو التلوث الإشعاعي.
-
الأعمال العمدية أو الإهمال العمدي للمؤمن له أو ممثليه.
-
توقف العمل الكلي أو الجزئي.
وفي أية دعوى أو إجراءات أخرى تحتج فيها الشركة بأي من الاستثناءات الواردة في البند (1) أعلاه، لاعتبار أية خسارة أو تدمير أو أضرار أو التزامات غير مغطاة بهذا التأمين، فإن مسؤولية الإثبات بأن هذه الخسائر والتدمير والأضرار والالتزامات مشمولة بالتأمين تقع على عاتق المؤمن له.
فترة الضمانة :
تبدأ ضمانة الشركة بصرف النظر عن أي تاريخ مخالف لما هو محدد بالجدول المرفق بهذه الوثيقة فور المباشرة بالعمل، أو بعد تفريغ المواد الداخلة في بنود الجدول المذكور في موقع العمل. وتنتهي هذه الضمانة فور الاستلام أو بعد أول تشغيل اختباري أو بعد اختبار المعمل بكامل الاستطاعة، أيهما أقرب بالحصول على أن لا يزيد ذلك عن أربعة أسابيع اعتباراً من بدء عمليات الاختبار ( إلا إذا تم الاتفاق خطياً على خلاف ذلك).
إذا تم اختبار جزء من المعمل، أو آلة أو عدة آلات، أو إذا وضعت في العمل أو تم استلامها، فإن ضمان الشركة وأية مسؤولية ناشئة عنها تتوقف بالنسبة لهذه الأشياء،
في حين أن الضمانة تبقى سارية المفعول بالنسبة لبقية الأجزاء.
في حال وجود آلات مستعملة، فإن التأمين موضوع هذه الوثيقة ينتهي فور المباشرة بعمليات الاختبار..
وأخيراً ينتهي التأمين بالتاريخ المحدد بالجدول و إن أي تمديد لفترة التأمين يخضع لموافقة الشركة الخطية المسبقة.
الشروط العامة:
-
إن تــــقــيــد المــؤمـــن لـــه بـــأحــكــام هــذه الوثـــيقة و تــنفيـذه جــميــع الالــتزامــات المــتوجبـــة عـليــــــه بــموجبهـــا كمــــا أن صحـــة الـبيانـــات والأجوبــــــة التــــي أدلـــى بهـــا فــي طلـــب التــأمـيـــن تـــعتبـــر كــلهـــا شرطـــاً مسبقاً لأية مسؤوليات تترتب على الشركة.
-
يــشكــل الجــدول وأقـــسام الوثـــيقة جــزءاً لا يـــتجزأ مـــن هــــذه الوثـــيقة وتــشمل عــبارة ( الوثــــيقة ) أيــــنما وردت الجـــدول والأقـــسام المــــشار إلـــيهــــا. إن أي كـــــلمــة أو عبـــــارة تـــستعمل بـــمعنــى مـــــحدد فـــي أي مــــكان مــن هــــذه الوثـــــيقة أو أقـــسامـهــــا أو الجــدول المــرفـــق بـــها تــأخذ نـــفس المعنــــى أيـــنما استعملـت فـي مكان آخر.
-
على المؤمــن له أن يتخذ على نفقتـــه الخاصـــة جميــــع الاحتياطــــات المعقولــــة وأن يـــتقيد بكافــة توصيات الشركة المعقولـــة، لــتفادي الضرر أو الخسارة أو المسؤوليـــة و أن يــتقيد بـــالمتطلبـــات القانــونـــية وبتوصيات الصانــعيـــن.
-
-
يحق لممثلي الشركة في أي وقت معقول، أن يفتشوا ويتفحصوا الخطر المضمون وعلى المؤمن له أن يزود ممثلي الشركة بكافة التفصيلات والمعلومات الضرورية لتقدير الخطر.
-
علــى المؤمـــن له أن يبلغ الشركة على الفور خطياً عن أية تغييرات مادية في الخطر المضمون و أن يتخذ على نفقته الخاصة الاحتياطات الإضافية التي تقتضيها الظروف. يتم تعديل نوع التغطية و/أو البدل بشكل مناسب إذا لزم الأمر.
ملاحظة:
لا يحق للمؤمن له إجراء أو قبول أية تعديلات مادية تؤدي إلى ازدياد الخطر ما لم تؤكد الشركة خطياً استمرار التأمين.
-
على المؤمن له في حالة وقوع أي حادث يمكن أن يؤدي إلى مطالبة بموجب هذه الوثيقة أن يقوم بما يلي:
-
إبــلاغ الشركــة علــى الفـــور هاتفياً أو برقياً و أن يثبت ذلك خطياً موضحاً طبيعة ومدى الخسارة أو الضرر.
-
اتخاذ جميع الخطوات الممكنة للتخفيف من حجم الخسائر وتفاقم الأضرار.
-
الاحتفاظ بالأجزاء المتأثرة بحيث يتمكن ممثلو أو خبراء الشركة من إجراء الكشف عليها.
-
تقديم جميع المعلومات والوثائق التي قد تطلبها الشركة.
-
إخبار الشرطة إذا كانت الخسائر و الأضرار ناتجة عن السرقة أو السطو.
وفي جميع الأحوال لا تعتبر الشركة مسؤولة عن أية خسائر أو أضرار أو مسؤوليات لا يجري تبليغها إلى الشركة في غضون أربعة عشر يوماً من تاريخ وقوعها .
بعد تبليغ الشركة وفقاً لما هو منصوص عليه أعلاه يمكن للمؤمن له أن يقوم بإصلاح أو استبدال أي ضرر صغير، أما في الحالات الأخرى فيجب أن تتاح الفرصة لممثلي الشركة للكشف عن الخسائر أو الأضرار قبل إجراء أي تصليح أو تعديل. إذا لم يقم ممثلو الشركة بإجراء الكشف المذكور خلال مدة من الزمن تعتبر مناسبة حسب الظروف، فيحق للمؤمن له أن يباشر بالإصلاحات أو الاستبدالات .
تتوقف مسؤولية الشركة بموجب هذه الوثيقة فيما يتعلق بأي ضرر قد يلحق بأي بند من بنود الخطر المضمون إذا لم يجر إصلاحه بشكل صحيح وبدون تأخير.
-
على المؤمن له أن يقوم على نفقة الشركة أو أن يساعد أو يسمح بالقيام بجميع التدابير الضرورية أو المطلوبة من قبل الشركة، للمحافظة على أية حقوق، أو للحصول على أية تعويضات مستحقة أو يمكن أن تستحق لها مباشرة من أي طرف (غير أولئك المؤمنين بموجب هذه الوثيقة) بموجب حلولها محل المؤمن له لقاء دفعها أي تعويض عن ضرر أو خسارة بموجب أحكام هذه الوثيقة وذلك سواء أصبحت هذه التدابير ضرورية أو مطلوبة قبـل أو بعد تعويض الشركة للمؤمن له.
-
إن أي خـلاف قــد يــحصل حـــول مــبلــغ التعويـــض الواجـــــب دفـــعه بــموجـــب هـــذه الوثــــيقة (فـــي حال الاعــتراف بـــالمسؤولـــية ) يـــحال إلى مــحكم واحـــــد يــــعين خـــطياً مـــن قـــبل الطرفيــن المتنازعيـــن، وإذا
لم يتفـــق الطرفــان علـــى محكم واحــد فـيحــال إلـــــــى محكميـن، يعين كل طرف واحد منهما خلال شهر واحد من إبلاغه خطياً من قبل الطرف الآخر ضرورة تعيين محكم، وفي حالة عدم اتفاق المحكمين يعين حكم مرجح من قبل المحكمين خطياً على أن يجتمع الحكم المرجح مع المحكمين ويرأس اجتماعاتهم، إن صدور قرار عن لجنة التحكيم هذه، يعتبر شرطا مسبقاً يجب توفره قبل اتخاذ أي إجراء ضد الشركة.
و في حال عدم الاتفاق على تسمية المحكمين، تكون المحكمة المختصة هي صاحبة القرار بذلك.
-
يفقد المؤمن له جميع الحقوق التي يتمتع بها بموجب هذه الوثيقة، إذا حصل غش في أية مطالبة أو إذا أدلى بأي تصريح كاذب لتأييد أية مطالبة أو إذا استعملت وسائل أو أساليب الغش من قبل المؤمن له أو أي شخص آخر يعمل نيابة عنه بغية الحصول على أية منفعة بموجب هذه الوثيقة وكذلك إذا رفضت الشركة أية مطالبة أو إذا صدر قرار المحكم أو المحكمين أو المرجح، في حالة حصول التحكيم، كما هو منصوص عنه سابقاً ولم يتخذ المؤمن له أي إجراء أو يقيم الدعوى خلال ثلاثة أشهر من رفض الشركة للمطالبة أو تاريخ صدور قرار التحكيم .
-
إذا قدمت أية مطالبة بموجب هذه الوثيقة وكان يوجد في نفس الوقت تأمين آخر يغطي نفس الخسائر أو الأضرار أو المسؤولية فلا تكون الشركة مسؤولة عن
التعويض، أو الاشتراك بأكثر من الحصة النسبية من أية مطالبة تتعلق بمثل هذه الخسارة أو الضرر.
القسم الأول من الوثيقة. الأضرار المادية:
اتفقت الشركة مع المتعاقد على أنه، إذا أصيبت البنود الداخلة في الجدول أو أي جزء منها في أي وقت خلال فترة سريان التأمين بأية خسارة أو ضرر مادي غير متوقع ومفاجئ وناتج عن أي سبب غير الأسباب المستثناة صراحة في هذا العقد بشكل يستدعي الإصلاح أو الاستبدال، فإن الشركة سوف تعوض المتعاقد فيما يتعلق بمثل هذه الخسارة و الأضرار وفقاً لتقديرها وحدها، إما نقداً أو عن طريق الاستبدال أو الإصلاح وذلك بما لا يتجاوز بالنسبة لكل بند، المبلغ المحدد في الجدول، وبالنسبة للحادث الواحد حدود التعويض التي يمكن تطبيقها وفقاً لذلك، على أن لا يزيد التعويض في جميع الأحوال ،عن المبلغ الإجمالي المبين في الجدول المضمون بهذا العقد. في حال الاتفاق بنص صريح في هذا العقد على تأمين نفقات إزالة الأنقاض، وتحديد مبلغ التامين المتعلق بذلك في الجدول، فإن الشركة تكون ملزمة أيضاً بأن تسدد للمتعاقد في حدود هذا المبلغ نفقات إزالة الأنقاض إذا نتجت عن أي حادث مضمون بموجب هذا العقد.
الاستثناءات بالقسم الأول:
لا تعتبر الشركة مسؤولة في أي حال من الأحوال عن:
-
الإعفاء المحدد في الجدول والذي يجب أن يتحمله المتعاقد من أي حادث.
-
الأضرار التبعية من أي نوع أو وصف بما فيها الغرامات و الخسائر الناتجة عن التأخير أو عدم الانجاز أو فسخ عقد التعهد.
-
الخسائر أو الأضرار الناتجة عن تصاميم خاطئة، مواد معابة أو خطأ في صب أو سكب المعادن أو سوء تصنيع خلاف الأخطاء في التركيب.
-
الاهتراء ,التآكل,التأكسد, الصدأ, تكون طبقة كلسية.
-
الخسائر أو الأضرار التي تصيب الملفات و الرسوم و التصاميم و فواتير الحسابات و السندات والكمبيالات و الطوابع و الصكوك و إثباتات الديون و الأسهم
و الشيكات و مواد التغليف كالعلب و الصناديق والأقفاص.
-
الخسارة التي لا تكتشف إلا أثناء الجرد .
-
الخسائر أو الأضرار في الممتلكات المجاورة باستثناء ما ورد في الشرط رقم(4) أدناه.
الأحكام التي تطبق على القسم الأول:
الشرط رقم(1)المبالغ المؤمن عليها :
من مستلزمات هذا التأمين أن لا تقل المبالغ المؤمن عليها و المحددة في الجدول (ضمن البند الأول والثاني) عن القيمة الكاملة لكل بند بعد إتمام التركيب بما فيها أجور النقل, الرسوم الجمركية و الرسوم الأخرى و أجور التركيب و يتعهد المؤمن له أن يخفض أو يرفع مبالغ التامين في حالة حدوث أي تعديل مادي في مستوى الأجور أو الأسعار ويشترط في جميع الأحوال بأن كل زيادة أو نقصان لا تصبح سارية المفعول إلا بعد تسجيله في الوثيقة من قبل الشركة .
و إذا تبين عند حدوث أية خسارة أو ضرر ,أن المبالغ المؤمن عليها أقل من المبلغ الذي
يجب التأمين عليه فإن التعويض الذي سيدفع للمؤمن له بموجب هذه الوثيقة يخفض
بنسبة المبلغ المؤمن عليه إلى المبلغ الذي كان يجب التأمين عليه، ويخضع لهذا الشرط بصورة منفردة كل بند مؤمن عليه.
شرط رقم (2) أسس تسوية الخسائر :
في حالة حدوث أية خسائر أو أضرار فإن أسس تسويتها بموجب هذه الوثيقة تكون كما يلي بشرط تكون أحكام الشرط (1) أعلاه منفذة:
-
بالنسبة للضرر الذي يمكن إصلاحه :فإن الشركة تدفع كلفة الإصلاحات اللازمة لإعادة البنود إلى الحالة التي كانت عليها قبل حدوث الضرر مباشرة، ناقصاً قيمة المستنقذات التي يمكن أن يخلفها الحادث،
-
في حالة الخسارة الكاملة :فإن الشركة تدفع القيمة الحالية للبنود قبل حدوث الخسارة مباشرة ناقصاً قيمة المستنقذات،
و فـــي جميـــع الأحــوال يـــجب أن يـــراعى فـــي النفقـــات المطـــالـب بــها الحدود التـــي يتحملهــا المؤمـــن لــه منهـــا و حـدود ما هو داخل في مبالغ التأمين شريطة أن يـــتقيد المتعاقـــد دوماًً بأحكام و شروط هذا العقد .
و تدفع الشركة التعويض بعد أن تتثبت من قيمته عن طريق إبراز الفواتير والوثائق اللازمة التي تشعر بأن الإصلاحات قد أجريت أو أن الاستبدال قد تم حسب مقتضيات الأحوال .
يجب إصلاح جميع الأضرار التي يمكن إصلاحها غير أنه إذا كانت كلفة الإصلاح تعادل أو تزيد عن قيمة البنود قبل حدوث الضرر مباشرة فإن التسوية تجري على الأساس المبين في الفقرة (ب) أعلاه.
و تتحمل الشركة كلفة أية إصلاحات مؤقتة إذا كانت هذه الإصلاحات تشكل جزءاً من الإصلاحات النهائية و لا تزيد في كلفة هذه الإصلاحات النهائية.
لا تعوض الشركة أية تعديلات أو إضافات أو تحسينات بموجب هذه الوثيقة.
شرط رقم (3) توسيع التغطية :
لا يشمل هذا التأمين النفقات الإضافية للعمل الإضافي أو العمل الليلي أو العمل في الأعياد الرسمية أو النقل السريع إلا إذا تم اتفاق خاص على ذلك بشكل خطي ومسبق.
شرط رقم (4) الممتلكات المجاورة:
لا تغطي الشركة الخسائر أو الأضرار التي تصيب الممتلكات الكائنة في موقع العمل، أو ملاصقة له و التي تعود ملكيتها لصاحب العمل أو للمتعهدين أو إثناء وجودها بحوزتهم أو مسؤوليتهم إلا إذ كان حدوث هذه الأضرار له ارتباط وثيق بأعمال التشييد أو التركيب أو نتيجة لأعمال اختبار أجزاء المشروع المؤمنة في القسم الأول من العقد
و التي تحصل فقط خلال مدة التغطية بشرط إدراج مبلغ إضافي ومستقل لها في القسم الأول من العقد البند(4). لا تطبق هذه التغطية على آليات ومعدات الإنشاء والتركيب اللازمة للإصلاح.
القسم الثاني من الوثيقة : المسؤولية المدنية تجاه الغير:
تعوض الشركة على المؤمن له بما لا يتجاوز حدود المبالغ المبينة في الجدول ,المبالغ التي يصبح المؤمن له مسؤولاً قانونا عن دفعها عن ما يلي:
-
الإصابات الجسدية أو الأمراض التي تنتج عن حادث مضمون سواء كانت مميتة أم لا و التي تلحق بالغير.
-
الخسائر و الأضرار العرضية التي تصيب الممتلكات العائدة للغير.
وذلك إذا نتجت هذه الإصابات و الخسائر و الأضرار و الأمراض بسبب حادث عرضي حصل في موقع العمل أو في الجوار المباشر له خلال فترة سريان التأمين وكان الحادث مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بأعمال التركيب أو الإنشاء أو التجربة المضمونة بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة .
فــي حــال المطالــبــة بـــتعويــض مشمـــول بـــأحكام هـــذا القــسم فــإن الشركة تــدفع للمؤمـــن له بالإضافة إلى التعويــض النفقـــات التالية:
-
جميع مصاريف ونفقات المحاكمات التي يحكم بها للمؤمن له من قبل أي مدعي.
-
جميع المصاريف والنفقات المدفوعة من قبل المؤمن له بموافقة الشركة الخطية
ويشترط دوماً بأن لا تتجاوز التزامات الشركة بموجب هذا القسم حدود التعويض المبينة في الجدول.
استثناءات خاصة للقسم الثاني :
لا تعوض الشركة على المؤمن له مايلي:
-
الإعفاء المحدد في الجدول و الذي يجب أن يتحمله المؤمن له بالنسبة لكل حادث.
-
النفقات المصروفة في إنشاء أو إعادة إنشاء أو ترميم أو إصلاح أو استبدال أي شيء مغطى أو الذي يمكن أن يغطى بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة.
-
المسؤوليات الناشئة عن:
-
أ . الإصابات الجسدية أو الأمراض التي تلحق بموظفي أو عمال المتعهد أو أصحاب العمل أو أية شركة أخرى لها علاقة بأشغال عقد التعهد أو بجزء منها و المؤمن عليها بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة أو بأفراد عائلاتهم.
-
ب . الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات التي تكون بملكية المتعهد أو أصحاب العمل أو أية شركة أخرى لها علاقة بأشغال عقد التعهد، أو بجزء منها، و المؤمن عليها بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة، أو تكون بملكية أي من موظفي وعمال الجهات المذكورة أو التي تكون تحت إشرافهم أو بحراستهم، أو برقابتهم أو بحوزتهم .
-
ج . أي حادث تسببه الآليات الحائزة على إجازة سير على الطرقات العامة أو المراكب المائية أو المراكب الجوية.
-
د . أي اتفاق يعقده المؤمن له لدفع أي مبلغ بصفة تعويض أو بأية صفة أخرى ما لم تكن المسؤولية مترتبة على عاتق الشركة حتى بدون وجود مثل هذا الاتفاق.
شروط خاصة تنطبق على القسم الثاني:
-
يجب على المؤمن له أن لا يعطي أي إقرار أو وعد أو عرض ، و أن لا يدفع أية دفعة أو تعويض مباشرة أو بالواسطة إلا بموافقة خطية من قبل الشركة التي يحق لها إذا أرادت ذلك، أن تنوب عن المؤمن له، وتقوم بالدفاع نيابة عنه فيما يتعلق بأي ادعاء، أو بإجراء مصالحة على هذا الادعاء، كما يحق لها أن تدعي لصالحها، و باسم المؤمن له طالبة أي تعويض عن عطل أو ضرر أو غيره
و يكون لها مطلق الحرية في متابعة أية إجراءات قضائية أو إجراء أية مصالحة و على المؤمن له أن يزود الشركة بجميع المساعدات والمعلومات التي قد تطلبها.
-
يحق للشركة فيما يتعلق بأي حادث أن تختار إما أن تدفع للمؤمن له الحد الأقصى للتعويض عن الحادث الواحد(بعد أن تحسم في تلك الحالة أية مبالغ دفعت كتعويض بخصوص هذا الحادث ) أو أن تدفع له أي مبلغ أقل من المبلغ الأول يمكن الوصول إليه عن طريق المصالحة على التعويضات المستحقة نتيجة هذا الحادث، وفي كلتا الحالتين تبرأ ذمة الشركة من أية التزامات أخرى فيما يتعلق بالحادث المذكور والمنصوص عنها بهذا القسم.
السورية الدولية للتأمين ش.م.م.ع (آروب سورية)
Date: 08/2006